الصفحة 45 من 63

قال في الحاوي وغيره - وجزم به في الخلاصة وغيرها - تؤخذ الجزية منهم وقدمه في الفروع

وقال الإمام أحمد أنضا - في موضع آخر - بلغني أنهم يسبتون فإذا أسبتوا فهم من اليهود

ونقل حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود

وقال في الترغيب: في ذبيحة الصابئة روايتان مأخذهما: هل هم من النصارى أم لا؟

فائدة: صفة عقد الذمة أن يقول أقررتكم بالجزية والاستسلام أو ما يؤدي ذلك فيقول أقررتكم على ذلك أو نحوهما هذا الصحيح من المذهب

وقيل: يعتبر فيه ذكر قدر الجزية وفي الاستسلام وجهان ذكرهما في الترغيب.

وقال في الترغيب في الصابئة روايتان

مأخذهما: هل هم فرقة من النصارى أم لا

ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال هم يسبتون جعلهم رضي الله عنه بمنزلة اليهود وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك

وقيل: لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح

وعنه: لا تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه

ونقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج وهي من تمام الإسلام

ونقل فيه الجماعة لا بأس

وقال في المستوعب: يكره من جنب ونحوه

ونقل صالح وغيره لا بأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت