فهرس الكتاب
12_ الجهر بالخطبتين ،بحيث يسمع العدد المشروط للجمعة ،فإن جهر الإمام ولم يسمع العدد الذي تجب عليه الجمعة لعذر كغفلة أو نوم أو صمم صحت ،عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:"كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبَ احمَرَّت عيناهُ ،وعَلاَ صَوُتهُ ،واشتَدَّ غضًبُهُ حتَّى كأنَّهُ مُنذِرُ جيشٍ..." [1] .
13_ الاستيطان ،فتصح الجمعة في المصر والقرية ،وإذا كان العدد المشروط لها مستوطنين بالمكان ،ولا تصح ممن فعل شيئًا من الأكارن في سفينة مثلا قبل قدوم بلده لعدم الاستيطان .
14_ وأن تكون الخطبة باللغة العربية فإن عجز عنها ،يكفي أن تكون الآية فيها بالعربية ،وأسقط المالكية الجمعة إن عدم من يحسن اللغة العربية ،وأجاز الحنفية الخطبة بغير العربية ،والصحيح أنه إن كان يستطيع الخطبة بالعربية وجب عليه أواؤها بالعربية ،فإن عجز أداها بلغته ،إذ لا تصح بغير العربية مع القدرة.
أركان الخطبتين
لابد من توفر أربعة أركان في كلا الخطبتين الأولى والثانية:
1_ حمد الله بصيغة (الحمدلله) ،وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله [2] .
2_ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [3] .
(1) رواه مسلم 1/592 ح 867 .
(2) زاد المعاد: ابن القيم1/ 186 .
(3) سورة الأحزاب ،الآية (56) .