فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 324

_ ومن السنة: فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومنها ما روي عن همام رضي الله عنه قال:"بال جرير ثم نوضأ ومسح على خفَّيه، فقيلَ: تَفعَلُ هذا؟قال: نعم. رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالَ ثم توضأ ومسحَ على خفَّيِهِ" [1] .

ـ وقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين.

ما يشترط للمسح:

ويشترط لجواز المسح أن يلبس الخف ونجوه من كل ساتر على وضوء، لما روي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهوَيتُ لأنزِعَ خُفَّيهِ، فقال:"دَعَهُمَا فإنَّي أدخلُتهُمَا طاهرِتَين"فمسَحَ عليهما" [2] . ويجوز للمتوضىء أن يلبس خفًا وجوربًا بعد انتهائه من الوضوء فإذا أحدث صح له المسح عليه كلما أراد الوضوء، بدلًا من غسل رجليه، فيمسح ظاهر الخفين، لحديث علي رضي الله عنه قال:"لو كانَ الدين بالرأي لكان أسفلَ الخفذَ أولَي بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرِ خُفَّيهِ" [3] .

زمن المسح:

(1) رواه مسلم 1/228 ح 272 ،وقال: قال الأعشى:قال إبراهيم:كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة .

(2) رواه البخاري 1/59 كتًاب الوضوء ،باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان .

(3) رواه أبو داود 1/114 ح 162 ،وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 1/160: إسناده صحيح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت