فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 324

وقال الحافظ ابن حجر: وقع في صحيح ابن من حديث ابن مسعود زيادة"وبركاته"، وهي عند ابن ماجه أيضا، وهي عند أبي داود أيضا فب حديث وائل بن حجر، فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث" [1] . وتمتاز الركعة الثالثة في المغرب، والركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء، بأنه يقتضر فيهما على الحمد، ويسر فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية."

ويسن التورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وله ثلاث صفات مشروعة:

الأولى: أن يخرج المصلي رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس علي مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة.

الثانيه: أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن.

الثالثة: أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ وساق الرجل اليمنى وينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة. والمرأة كالرجل في كل ما سبق من أحكام، غير أنها تخالفه في بعضها كمسألة سترة الثياب، والقرأءة، فالرجل يجهر في القرأءة في الصلاة الجهرية، والسنة في حق المرأة أن تسر.

(1) تلخيص الحبير:ابن حجر 1/271 ح 420 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت