السؤال (24) :هل المرض دائما يبيح لصاحبه الفطر أم أن هناك تفصيلًا؛وما هي الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر؟
الجواب:من المهم معرفته أن المريض له حالات:
-إن كان قد مرض مرضا خفيفا بحيث لا يشق عليه الصوم؛فهذا يجب عليه الصوم ولا يحق له الإفطار.
-أن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصوم؛ولكن هذا من الأمراض العارضة التي تزول؛فهذا يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان؛ (في أي وقت من السنة ولكن قبل رمضان القادم) .
-أن يكون مرِض مرضًا لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية التي تتأخر في الشفاء؛كالصرع والسكري والكلى ؛ (ويخبره الدكتور الثقة في عمله) أن الصوم يؤذيه ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة يتضرر بها؛فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا؛لكل مسكين صاع من طعام أهل البلد.
ولا تُدفع الكفارة مالًا بل طعاما؛إلا إذا دفعها لجهةٍ ووكلهم بأن يشتروا عنه طعاما ويطعمونه المساكين؛فلا حرج حينئذٍ لأن التوكيل جائز.
السؤال (25) :ما حكم استعمال الصائم للإبر؟
الجواب:الإبر بالنسبة للصائم نوعان:
الأول: الإبر المغذية وهذه يفطر بها الصائم؛وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي استعمل فيه الإبرة وهو صائم.
الثاني: الإبر العلاجية ؛وهذه لا تفطر الصائم سواء كانت في الوريد أو في العضل؛وإنما الذي يفطر إبر التغذية خاصة.
السؤال (26) :هل يجوز للصائم استعمال القطرة؛ أم أنها تفطره؟
الجواب:من استعمل القطرة وهو صائم فهو على أحوال:
فإن استعملها في أنفه ووصلت إلى جوفه؛فهي مفطرة وعليه القضاء؛ لأن الأنف منفذ إلى الجوف.
وإن كانت في العين أو الأذن فإنها لا تفطر وإن وجد طعمها في حلقه؛ لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجوف.
السؤال (27) :بعض الناس مصاب بالربو فهل يجوز له استعمال البخاخ أثناء الصيام؛أم أنه يفطر باستعماله؟
الجواب:يجوز للصائم استعمال البخاخ إذا احتاج إليه؛ولا يعد بذلك مفطرًا؛لأنه لا يشبه الأكل والشرب وليس في معناهما.