السؤال (28) :ما حكم استعمال الصائم لإبرة التخدير- (البنج) - وهل لها أثر في الصيام؟
الجواب:ليس لإبرة التخدير (البنج) أثر في صحة الصيام؛فالصيام صحيح؛وقد يستعملها بعض الصائمين حين يحتاجون إلى خلع ضرس مثلًا؛فهي لا تبطل الصوم؛لكن على من عُمل له حشو أو خلع سن أن يحترز من بلع شيء من الدواء أو الدم.
السؤال (29) :هل يجوز للصائم استعمال التحاميل الطبية؟
الجواب:يجوز له ذلك لأنها ليست في معنى الأكل والشرب.
السؤال (30) :هل يجوز استعمال مرطب الشفاة لمن يعاني من تشقق الشفتين بسب الجفاف؟
الجواب: يجوز للصائم استعمال مرطب الشفاة والأنف الذي يزيل الجفاف؛مع التحرز من أن يدخل شيء إلى الجوف.
السؤال (31) :إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أثناء النهار؛هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟
الجواب:لا يجب عليه إمساك بقية اليوم ؛وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.
السؤال (32) :هل يباح الفطر لكبير السن العاجز عن الصيام ؛وما الأحكام المترتبة عليه في هذه الحال؟
الجواب:الشيخ الكبير العاجز عن الصيام له حالتان:
الحالة الأولى:إذا كان الرجل المسن من النوع (المهذري) الذي لا يعقل بمن حوله؛فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء؛ولا يُدفع عنه كفارة لإفطاره؛لأنه غير مكلف.
الحالة الثانية: أن يكون واعيا عاقلا ولكنه يعجز عن الصوم؛فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم؛ولكن تجب عليه الكفارة وهي: أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام رمضان؛أي: ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد.
السؤال (33) :من كانت عليه كفارة إطعام مساكين؛فكيف يكون الإطعام؟
الجواب:من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم؛فإنه مخير بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه؛باعتبار كل مسكين عن يوم؛وإن شاء أطعمهم طعامًا غير مطبوخ ؛عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين؛وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئًا من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين.