فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 22

السؤال (41) :إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟

الجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قيل الفجر؛ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم" (18) .

وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.

والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.

السؤال (42) :إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب: نعم؛إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ويحل لزوجها وطؤها.

فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاسًا؛وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.

السؤال (43) :امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها؛كما أنها تجهل عددها؛فما الذي يجب عليها؟

الجواب:الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب؛كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.

السؤال (44) :امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض؛فلما أصبحت فإذا هي طاهر؛فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟

الجواب:هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض؛ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.

السؤال (45) :ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت