فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 22

الجواب:إذا أسقطت جنينًا تبين فيه خلق إنسان؛فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة؛وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس؛فلا يمنع الصوم ولا الصلاة؛فالواجب عليها أن تصلي وتصوم.

السؤال (46) :بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء؛فإن صيامها ذلك اليوم باطل؛فهل هذا صحيح؟

الجواب:هذا خطأ؛والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر؛فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء؛لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه.

السؤال (47) :امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛وبعدها بيوم رأت الكدرة؛فما الحكم في ذلك؟

الجواب:إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم؛لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" (19) ؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحًا.

السؤال (48) :بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟

الجواب:إن كانت دورتها لها وقت محدد؛ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.

وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام؛ولا يجوز لها الصيام وهي حائض.

السؤال (49) :هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟

الجواب:يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمرأة؛لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.

السؤال (50) :إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب عليها القضاء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت