الجواب:إذا أحست المرأة بألم العادة؛أو تحرُّك الحيض في بطنها؛ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛وليس عليها إعادته.
السؤال (51) :هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؛وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب:الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر؛قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛وعن الحبلى والمرضع الصوم" (20) .
السؤال (52) :هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام؛وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟
الجواب:الكحل لا يفطّر الصائم؛وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم؛وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك؛كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب؛سدًا لباب الفتنة والفساد.
الفصل السادس:
أحكام القضاء وصيام ستٍ من شوال.
السؤال (53) :بعض الناس يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أيامًا من رمضان السابق؛فما الذي يلزمهم في مثل هذه الحال؟
الجواب:الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل؛لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر؛لقول عائشة رضي الله عنها:"كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم" (21) ؛وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني.
فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل؛وأن يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان.
السؤال (54) :من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟
الجواب:من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له أن يصومها متفرقة أو متتابعة؛كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل رمضان القادم.