فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 38

والتبرع بالدم يأخذ حكم الحجامة بجامع إضعاف البدن، وعليه فيفطر المتبرع بالدم. بناء على فتوى اللجنة الدائمة.

4 -الحيض والنفاس، فإن حاضت المرأة أو نفست في نهار رمضان ولو قبل مغيب الشمس، لزمها القضاء.

5 -إذا تقيأ الإنسان عمدًا بطل صومه، حكى إجماع العلماء على ذلك ابن المنذر، وجاء عند الترمذي وقال: حسن غريب من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _: (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضِ ) )، قال الترمذي رحمه الله: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة ...

ثانيًا - ما لا يفسد به الصوم:

1 -خروج الدم من الإنسان، غير دم الحيض والنفاس؛ كالرعاف أو دم الجرح أو الاستحاضة ... ، وكذا أخذ التحليل اليسير لا يفسد الصوم على ما عليه الفتوى عنه عند اللجنة الدائمة.

أما التبرع بالدم فقد تقدم الكلام عليه، وأنه يلحق بالحجامة على ما عليه فتوى اللجنة الدائمة.

2 -يكثر سؤال الناس عن بعض العلاجات الطبية وهل تفطر أم لا؟ ..

وأنا أسوق هنا قرارًا من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، بخصوص بعض العلاجات الطبية التي حكموا بأنها لا تفطر:

أولًا: الأمور التالية لا تعتبر من المفطرات:

1 -قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

2 -الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

3 -ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ،أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

4 -إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5 -ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت