فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 38

4 -تستحب العمرة في رمضان؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال لامرأة من الأنصار: (( ما منعك أن تحجين معنا ) )؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه فلان وابنه - لزوجها وابنه - وترك ناضحًا ننضح عليه. قال: (( فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة ) )، وجاء من وجه آخر عند ابن حبان (تعدل حجة معي) ، والمعنى في الثواب، ولا يسقط بها فرض الحج.

وأما صفة العمرة:

فقد جاء عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله:

1 -إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساءً، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك.

2 -يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة، ويلبس إزارًا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويكشف رأسه. أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت