فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 38

ـ المسألة العاشرة:

يباح للمعتكف ما يحتاجه عادة كالأكل في المسجد وأخذ الزينة في البدن والثوب ونحو ذلك ما لم يلوِّث المسجد.

7 -زكاة الفطر:

• حكمها: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر و الأنثى، و الحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"أخرجه البخاري.

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.

و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها.

أما الحمل في البطن فيخرج عنه لما روي عن عثمان _ رضي الله عنه _.

• حكم إخراج قيمتها: لا يجزئ إخراج قيمتها، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"أخرجه مسلم.

• حكمة زكاة الفطر: ما جاء في حديث عبدالله بن عباس _ رضي الله عنهما _ قال:"فرض رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"أخرجه أبوداود وابن ماجة.

• جنس الواجب فيها: طعام الآدميين؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم.

قال أبو سعيد الخدري _ رضي الله عنه _:"كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر"أخرجه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت