فهرس الكتاب
وغير ذلك من الأدلة.
ـ المسألة الرابعة: أقله يوم، ولا حد لأكثره.
وزمن دخول من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان غروب شمس ليلة الحادي والعشرين. واستحب كثير من العلماء أن يكون زمن خروجه عن خروجه إلى صلاة العيد، ولو خرج قبل فلا شيء عليه؛ لكون ليلة العيد خارجة عن العشر، والعشر تزول بغروب شمس آخر يوم من ليلة الفطر.
ـ المسألة الخامسة:
1 -شرط صحة الاعتكاف أهلية المعتكف للعبادة (الإسلام - العقل - التمييز - النية) .
2 -الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء؛ وهو قول الجمهور، والدليل قياس الحائض والنفساء على الجنب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا .. } .
3 -المسجد الذي؛ لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} ، وقد أجمع العلماء على ذلك فيما حكاه القرطبي عنهم. ويخص المسجد بما تقام فيه الجماعة في قول عامة التابعين على ما حكاه عنهم شيخ الإسلام رحمه الله.
4 -إذن الزوج للزوجة، وإذن السيد لرقيقه؛ لحديث عائشة في الصحيحين.
ـ المسألة السادسة:
خروج المعتكف من المسجد بلا عذر بجميع البدن مبطل لاعتكافه، بالإجماع.
والخروج لعذر معتاد شرعًا؛ كصلاة الجمعة إذا كان المسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة، أو طبعًا كقضاء الحاجة، أو لأكل أو شرب إن لم يخصص له من يأتيه به، أو لعذر غير معتاد؛ كأداء شهادة، وخروجه لقربة كعيادة مريض وصلاة جنازة إن أشترطها، لا يبطل الاعتكاف.
ـ المسألة السابعة:
يجوز للمعتكف أن يشترط خروجه من معتكفه إمام عامًا أو بخصوص أفعال معينة مما لا تنافي الاعتكاف.
ـ المسألة الثامنة:
يبطل الاعتكاف بالجماع، وبإنزال المني من جماع أو مباشرة أو استمناء أو تكرار نظر - لا إن احتلم - وبالردة _ والعياذ بالله _ وبالسُكر.
ـ المسألة التاسعة:
لا يبطل الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس، أو الجنون أو الإغماء.