قد يأخذ المشروع المعول شكلا قانونيا ثابتا مثل شركة مساهمة أو التوصية البسيطة أو توصية بأسهم أو تضامن حسب صيغة المشروع وحجمه،وهنا يقوم المصرف الإسلامي بتمويل جزء من رأس المال لمشروع معين يجعله شريكا في إدارته والإشراف عليه وشريكا في الربح حسب النسبة المتفق عليها، وتبقى حصة كل شريك من الشركاء ثابتة لحين الانتهاء من مدة المشروع أو الشركة التي حددت في الاتفاق (1) .
بعض أنواع الشركات في الفقه الإسلامي
1_ شركات الأملاك
اشتراك شخصين أو أكثر في ملك عين معينة ذات قيمة مالية.
2_ شركات العقود
عقد بين طرفين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال والأرباح الناتجة عن استثماره وتقسم شركات العقود إلى:
آ_ شركات العنان: وهي أحد أنواع شركات العقود التي تم الاتفاق فيها بين الأطراف المتشاركة على عدم تصرف أي شريك إلا بإذن صاحبه .
ب _شركة المفاوضة: وهي الشركة التي يتساوى فيها الشركاء في كل شيء .
وتعتبر شركة العنان من أنسب الصيغ الاستثمارية في المصارف الإسلامية مثل المشاركة الدائمة والمشاركة المنتهية بالتمليك (2) .
ثالثا: المرابحة
هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم واتفق الفقهاء في المذاهب المختلفة على أمرين بالنسبة للمرابحة ((3) .
الأول: بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه .
الثاني: زيادة ربح معلوم على الثمن . ومن شروط المرابحة:
أن يكون ثمن السلعة معلوما.
أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري .
أن يكون المبيع عرضا فلا يصح بيع النقود مرابحة.
أن يكون العقد الأول صحيحا . فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.
(1) شبرا، محمد عمر وآخرون، (1990) ، نحو نظام نقدي عادل ، طبعة 2 ، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ، ص44.
(2) حسين محمد سمحان ، العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة) ، ص44.
(3) محمد صالح الحناوي ، المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية ، ص407.