الصفحة 66 من 82

ونقل عن أحمد: أنه يخمس، اختارها الخرقي.

ووجه هذه الرواية:

قوله تعالى: (( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ).

وظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء الأصناف وهم أهل الخمس.

التوفيق: نلاحظ أن الأخبار عن عمر وغيره دالة على اشتراك المسلمين جميعهم في الفيء، فوجب الجمع بين الأدلة كيلا تتناقض، ولا تتعارض، وفي إيجاب الخمس فيه جمع بين الأدلة وتوفيق، فإن خمسه يخرج لمن سمي في الآية، والباقي يصرف إلى من في الحرب كالغنيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت