الصفحة 71 من 82

واتفقوا على أنه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه في مدة العهد، ولا يصح نقضه إلا من إمام.

ويتحقق نقض المعاهدة إذا خالف العدو الالتزام بشروطها.

قال تعالى: (( إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ المُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) ) [1] .

وكذلك يتحقق النقض، إذا دلت القرينة على عزم العدو على الخيانة ونقض العهد.

قال تعالى: (( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ ) ) [2] .

فيباح الإخلال بالمعاهدة بشرط إنذار أهل الكفر بخبر النقض.

هذا والله أعلم.

(1) سورة التوبة - آية رقم (4) .

(2) سورة الأنفال - آية رقم (58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت