فهرس الكتاب
خامسًا: ضوابط العمليات التجميليّة:
الضوابط التي أتناولها الآن شروط وقواعد تضبط العمليات التجميليّة عن الانحراف بارتكاب المحظور، فهي متى روعيت عند إجراء العملية حفظتها عن الوقوع في المحظور الشرعي.
الضابط الأول: ألا تكون العمليّة محل نهي شرعي خاص.
والنهي يستفاد بطريق النهي الصريح أو بما يدل على إثم فاعله، أو وعيده.
وقد جاء الشرع بالنهي عن عدة إجراءات تجميليّة، منها:
-عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. [1]
-عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة) . [2]
-وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئًا. [3]
فهذه الأحاديث تدل على تحريم الوصل، وأنّه من المعاصي الكبيرة. [4]
ومنها:
-عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. فقيل لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. [5]
وهذا يدل على كراهة القزع للرجال والنساء. [6]
ومنها:
(1) تقدم تخريجه.
(2) صحيح البخاري (5937) ؛ صحيح مسلم (2124) .
(3) صحيح مسلم (2125) .
(4) فتح الباري (10/ 377) ؛ نيل الأوطار (6/ 216) .
(5) صحيح مسلم (1213) .
(6) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص 59.