إعداد:
أحمد بن مسفر العتيبي
بسم الله الرحمن الرحيم
المصنفات في المناسك كثيرة ومتعدِّدة. والأنفع منها ما يكون الدليل والتعليل والتأصيل ظاهرا فيها. وهذه جملة من الضوابط التي حصَّلتُها من مطاوي المطالعة في أحكام المناسك، على الأقوال الراجحة.
أسأل الله أن ينفع بها كل من وقف عليها. إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.
1 -أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسك لا تدل على الوجوب، وإنما فعله للندب، ما لم ترد قرينة تدل عى الوجوب.
2 -جميع المندوبات والسنن يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية، وهى غير واجبة عملًا.
3 -الأمر في حديث"خذوا عني مناسككم"أخرجه مسلم. أمر مطلق من غير تحديد ولا تقدير، وليس لكل فرد من أفراد المناسك وزن واحد، فمنه الركن والواجب والمندوب.
4 -الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل بجميع أجزائه الواجبة والمندوبة والمباحة، ولا ينفصل واجبه من مندوبه من مباحه في أول الأمر.
5 -السنن المؤكدة في المناسك: الرمل والاضطباع والشرب من ماء زمزم، والسعي الشديد في بطن الوادي والدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية، والتلبية إلى أن ترمى الجمرة وطواف القدوم والتكبير في رمي الجمار والنزول بنمرة والصلاة في عرفة الظهر والعصر، وصلاته صلى الله عليه وسلم