خلف المقام ومكان رمي الجمار وهو مستقبلها ومستقبل مكة، ومكان رمي جمار العقبة عن يمينه مِنى ويساره مكة، والتقديم والتأخير في أعمال يوم النحر، ودخوله عرفه بعدالزوال لا قبل الزوال ولا بعد العصر، والإفاضة منها بعد المغرب لا بعد العشاء، واستمرار الدعاء فيها إلى الغروب، والمبيت بمنى ليلة عرفه والرمي على الراحلة.
6 -لو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة والواجبات لاجزأه في ذلك.
7 -يعرف وجوب بعض أعمال الحج عن طريق الأدلة كحديث"الحج عرفة"، أخرجه أصحاب السنن. وكقوله تعالى:"وليطوفوا بالبيت العتيق" (الحج:29) .
8 -من ترك شيئا من أركان الحج لم يصح نسكه، وكان عليه إتمامه، ولا يجزيه عنه دم ولا غيره.
9 -الواجب يُجبر إذا تُرك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، وكذا الحج وواجباته تجبر بالدم دون الاركان.
10 -الأركان لا تقبل الجبر ولا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا عجزًا، كالإحرام بالحج وطواف الافاضة والوقوف بعرفه.
11 -من ترك شيئا من واجبات الحج لزمه دم، ويصح الحج بدونها سواء تركها كلها أو بعضها، لكن العامد يأثم.
12 -تجبر الواجبات المتروكة في الحج، كرمي الجمار وترك الميقات والتحلل دون حلق الرأس، لقول ابن عباس رضي الله عنه:"من نسي شيئًا من نسكه أو تركه فعليه دم"رواه الامام مالك بسند صحيح. بينما الوقوف بعرفة وطواف الافاضة لا يجبران بدم، بل لا بُد من الاتيان بهما.
13 -جمهور العلماء يعتبرون كل من ترك واجبا في الحج لغير عذر بمنزله المعذور، من حيث الصحة والإجزاء الدنيوي، أما الاثم فعند الله تعالى.
14 -يجوز التوكيل في رمي الجمار، بينما الركن لا ينوب فيه مكلف عن آخر أحرم بالحج، كطواف الافاضة والوقوف بعرفه، وهذا يدل على أن الواجب قد لا يجبر بغيره ولا بنفسه، بل يسقط.
15 -يسقط حلق الرأس أو تقصيره عن الحاج، إذا لم يكن ثَّم شعر، فيسقط بلا بدل.
16 -من وقع في جميع المحظورات فعليه كفارة واحدة، سواء تعدد المجلس أم لم يتعدد، لأن الاحرام للنسك عمل واحد.
17 -لو تساوى حكم ترك الواجب لعذر مع الركن وأدَّى ذلك الى بطلان العمل، لانتقل الحكم من الوجوب الى الركنية. يرد بهذا الضابط على من أبطل حج من ترك واجبا لعذر.
18 -ثبتت الكفارة في ترك النسك الواجب، كهدي المحصر، وثبت أصل البدل في واجبات الحج. والواجب في الحج يجبر بعده، ولا يبطل الحج.
19 -الاصل في أفعال الحج أنها للندب، ما لم يأت دليل على الوجوب.
20 -زمن الوقوف بمزدلفة يبدأ بعد غروب الشمس ليلة النحر، إلى ما قبل طلوع الشمس يوم النحر، فمن وافق ساعة منها فقد حقق الركن، ويستحب الوقوف بعد الفجر وليس بواجب.
21 -لا يوجد دليل على وجوب المشي في الطواف والسعي.
22_لو كان الراكب لا يُسمى طائفًا، لما وقع الاسم والفعل على من طاف راكبا سواء لعذر أو لغير