عذر، لأنه لا يقع عليه الاسم أصلا. وقد طاف الرسول صلى الله عليه وسلم راكبًا، فسمي طائفًا.
23 -لم بثبت دليل على وجوب المبيت بمنى، وإنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وهو سنة مؤكدة. فمن تركه لغير عذر فقد أساء، وأما من تركه لعذر فليس آثمًا.
24 -وجوب الدم على المحصر المعذور لا يمنع وجوب الدم على المعذور الذي لم يرد فيه دليل خاص.
25 -السنن المؤكده أنساك ليست بلازمة ولا يلزم جبرها، ومن العلماء من يرى امكانية جبرها بالشاة، فتعتبر الشاة نسكا لأنها تجبر الواجب والسنن المؤكدة.
26 -من ترك واجبًا لم يتم حجه إلا إذا أتى به أو ببدله أو الكفارة.
27 -المعذور وغير المعذور سواء في الكفارة، مع الاختلاف في الاثم.
28 -الواجب مطلوب لذاته لإتمام العمل، وإلا نقص العمل لأنه جزء منه، بينما المحظور ليس مطلوبا لذاته وإنما مطلوب لغيره، لذا لا يكفر في المحظور إلا ما كان إتلافا عمدًا إذ الكفارة بدل الإتلاف.
29 -الموضع المجزئ لوقوع حصى الجمار هو القريب عرفًا مما لا يسبب حرجا للحجاج. ولا تجوز مزاحمة الناس ومدافعتهم للاقتراب من الشاخص أو السور الاسمنتي لإسقاط الحصى.
30 -لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسبع حصيات، وإنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. ومداومته على أمر ما يدل على أنه سنة مؤكدة. والرمي الواجب يتحقق بأقل ما يسمى رميًا.
31 -الترتيب في رمي الجمار في منى: الجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبة، لا وجوب فيها إنما هو على الندب، لأنها أعمال منفصلة، ويجوز فيها التقديم والتأخير.
32 -من ترك رمي جمرة العقبة الى انتهاء أيام التشريق فعليه دم واحد.
33 -من ترك رمي جمرة واحدة حتى انقضت أيام التشريق فعليه دم واحد.
34 -من ترك جمرة العقبة وجميع الجمار أيام التشريق فعليه دم واحد.
35 -وقت رمي جمره العقبة لا يجوز قبل طلوع الشمس، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
36 -وقت الرمي لجمرة العقبة ثالث أيام النحر لا يصح قبل الزوال.
37 -ليس دخول عرفة هو الركن، وإنما الركن الوقوف في عرفة، كما ورد في الادلة الصحيحة، من بعد الزوال إلى ما قبل الفجر يوم النحر.
38 -آخر وقت يجزىء الرمي فيه للمتعجل، هو طلوع فجر ثالث أيام التشريق.
39 -آخر وقت الرمي مطلقا للمتأخر، هو قبل طلوع فجر يوم الرابع عشر.
40الأصل في العبادة المؤقتة أنها لا تتدارك بالنسيان ولا بالعمد الا لدليل جديد، فصلاة الجمعة لا تتدارك بالنسيان بعد فوات وقتها وكذا عرفة ومزدلفة لا يتداركان بالنسيان بعد فوات وقتهما.
41 -آخر وقت للخروج من منى في النفرة الاولى، هو ما بعد فجر آخر أيام التشريق.
42 -يبدأ وقت نحر الهدي للحاج، يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
43 -إذا ساق الحاج الهدي لم ينحره إلا عند الإحلال لحديث:"لا يحل مِني حرام حتى يبلغ الهدي محله"أخرجه البخاري.