‹
الصفحة 38 من 38

لأن العرف المثبت للمالية من العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام الكلية [1] .

ج- الإبداع الذهني أصل للوسائل المادية من سيارة وطائرة ومذياع وغير ذلك مما له صفة المالية، فلابد من اعتبار الأصل له صفة المالية [2] .

النوع الثاني: حق براءة الاختراع:

إن الاختراع كالتأليف، كلاهما إبداع عقلي، ولذلك كانت أحكامهما واحدة. وقد عرفت براءة الاختراع بأنها:"سند رسمي عام تمنحه سلطة إدارية مختصة لمن يطلبه بشروط شكلية وموضوعية معينة، وتتضمن البراءة وصفًا للاختراع، ويترتب على منحها لمستحقيها وخلفائه لمدة معينة حق قاصر حاجز تحميه دعوى التقليد والغش، وهذا الحق هو عبارة عن الترخيص باستغلال الاختراع الذي تغطيه البراءة ما لم يصدر بخلاف ذلك حكم قضائي" [3] .

فهذه البراءة تمنح المخترع عدة حقوق منها:

الأول: حق استغلال المخترع لاختراعه واستغلال الورثة له بعد وفاته بمدة معينة تقدرها قوانين البراءة بحيث يسقط هذا الحق بعدها، ويصبح من

(1) العرف والعادة في رأي الفقهاء ص181

(2) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص64، وانظر أيضًا: المعاملات المالية المعاصرة، لقلعه جي ص130.

(3) المعاملات المالية المعاصرة، لشبير ص67، والمعاملات المالية المعاصرة لقلعة جي ص131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت