الصفحة 8 من 27

أنه يعتد بهذا النوع من الكتابة , ودلالتها من قبيل الكناية, فلا يلزم بها عقد أو فسخ حتى ينوي الكاتب إيقاع ما كتب.

وهذا قول الحنفية [1] مذهب المالكية [2] .

وهو قول عند الشافعية [3] وهو رواية عند الحنابلة [4] .

القول الثاني:

أن الكتابة المستبينة يعتد بها, وهي في حكم الصريح في الطلاق, فيقع من غير نية.

وهذا قول عند الشافعية [5] ورواية عند الحنابلة [6] .

القول الثالث:

أن الكتابة المستبينة لا يعتد بها, وهي لغو لا يقع بها طلاق وإن نواه.

وهذا قول عند الشافعية [7] وقول لبعض الحنابلة [8] .

الأدلة:

استدل القائلون بالاعتداد بالكتابة المستبينة بتعليل مفاده: أن الكتابة حروف يفهم منها المراد , فإذا اقترنت بالنية صارت كاللفظ [9]

أما دليلهم على أنها كناية فتعليل قالوا فيه: إن الإنسان قد يكتب ولا يريد حقيقة ما كتب, وإنما يريد تجرية القلم والمداد أو تجويد الخط, فنقصت عن مرتبة صريح الكلام لهذا الاحتمال [10] .

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بان الكتابة في حكم الصريح في الطلاق بدليلين:

الدليل الأول:

(1) ينظر: بدائع الصنائع 3/109, وحاشية ابن عابدين 3/246

(2) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/384 , والخرشي على مختصر خليل 4/49.

(3) ينظر: الحاوي 13/25 ومنهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج 3/284.

(4) ينظر: الحاوي 13/24, وروضة الطالبين 8/40.

(5) ينظر: الإنصاف 8/273, المبدع 7/273.

(6) ينظر: الحاوي 13/25, وروضة الطالبين 8/40, ومغني المحتاج 3/284.

(7) ينظر: الفروع 5/383, والإنصاف 8/472.

(8) ينظر: المغني 10/503-504 , والمبدع 7/273, ومغني المحتاج 3/284.

(9) المغني 3 290 .

(10) ينظر: المغني 10/504, والحاوي 13/25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت