القول الأول في أركان العقد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (3) أنها ثلاثة:
الأول الصيغة المراد بها الإيجاب والقبول
الثاني العاقدان اللذان يصدران الإيجاب والقبول .
الثالث المحل . وهو المعقود عليه
القول الثاني: أن للعقد ركن واحد هو الصيغة قال الكاساني الركن هو الايجاب والقبول (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر لسان العرب لابن منظور (ج 31 ص 185 ) ومختار الصحاح ( 5/2126 ) مادة ركن .
(2) انظر حاشية ابن عابدين (1/446 )
(3) انظر كشاف القناع (ج1 ص251 ) و إعانة الطلبين للبكري ( ج3 ص6 ) و مواهب الجليل ( ج6 ص 29 ) والمجموع للنووي (ج9 ص 149 )
(4) بدائع الصنائع الكاساني (ج 5 ص 134)
الفصل الأول
أحكام التعاقد بالكتابة
وقد اشتمل على خمسة مباحث:المبحث الأول: حكم التعاقد بالكتابة غير المستبينة
وهي الكتابة التي لا يكون لها أثر بعد الانتهاء منها ولا يمكن قراءتها , كالكتابة في الهواء وعلى الماء.
وقد ذهب جماهير الفقهاء [1] إلى عدم الاعتداد بهذا النوع من الكتابة, واعتبارها في حكم العدم [2] .
وعللوا لذلك: بأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة, فكان ملحقًا بالعدم [3] .
المبحث الثاني: حكم التعاقد بالكتابة المستبينة:
وهي ما كان لها بقاء بعد الانتهاء منها ويمكن قراءتها, مثل الكتابة على اللوح أو الورق أو الجدار.
وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في الاعتداد بهذا النوع من الكتابة ونوع دلالتها على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
(1) ينظر: بدائع الصنائع 3/109, وحاشية ابن عابد بن 3/246 , والمجموع 9/167, وروضة الطالبين 3/339,8/45, ومغني المحتاج 2/5, 3/284, المغني 10/504, والإنصاف 8/475.
(2) ينظر: روضة الطالبين 8/45, والمغني 10/504-505, وكشاف القناع 5/249.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 3/109, والمغني 10/504-505