فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 48

الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ لم يثبت عنهم الاعتماد عليه، بل كانوا يأبونه ولا يرونه ولو كان الطرد مناطًا لأحكام الله تعالى لما أهملوه وعطلوه، والمنقول عنهم هو العمل بالمناسب فقط.

وقالوا أيضًا: بأن ما لا يشتمل على مصلحة ولا درء مفسدة يجب ألا يعتبر.

وقالوا أيضًا: أن الطرد هو وجود الحكم مع وجود الوصف وهذا معناه سلامة الوصف من النقض، وانتفاء النقض ليس بدليل على الصحة؛ لأن السلامة من مانع واحد لا تستلزم السلامة من كل الموانع، إذ أن صحة العلة حكم والأحكام إنما تثبت صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، وبوجود المقتضى لا بانتفاء المانع كعدالة الشاهد والراوي إنما تثبت بحصول المعدل لا بانتفاء الجارح، وكذلك العلة.

وقول القائل هذه العلة صحيحة إذ لا دليل على فساده، معارض بقول الخصم هي فاسدة إذ لا دليل على صحتها. وقول القائل: إن ثبوت حكم العلة معها واقترانه بها دليل على كونها علة، ليس بدليل على صحة العلة وذلك أن الحكم قد يقترن به بما ليس بعلة كاقتران تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحها وإنما العلة الإسكار. وقولكم إلحاق النادر بالغالب ما هو إلا إثبات الطرد بالطرد. فالقائل بالطرد يستند إلى ضرب من الطن وهو حصول التكرار والصورة الواحدة لا تكرا ر فيها.

قال ابن النجار:"وليس الطرد دليلًا وحده عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأنه لا يفيد علمًا ولا ظنًا، فهو تحكم ... وبالغ والباقلاني فقال: من طرد عن غرر فجاهل، ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة" [1] .

الثالث: قول الكرخي: هو مقبول جدلًا.، ولا يسوغ التعويل عليه عملًا، ولا الفتوى به. وهذا القول ضعيف، بل متناقض كما قال إمام الحرمين، فليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لا يصح أن يكون مناطًا للحكم.

والفرق بين الطرد والشبه أن الطرد عهد من الشارع عدم الالتفات إليه مع عدم وجود المناسبة، وأما الشبه فإنه يعدم فيه الوقوف على مناسبة ولكن عهد من الشارع الإعتبار له في بعض الأمور.

المسلك الثامن: تنقيح المناط [2]

بعض الأصوليين عده من مسالك العلة.

التنقيح في اللغة: التهذيب والتمييز والتخليص، فقولك: كلام منقح، أي لا حشو فيه. ونقح

(1) البرهان (2/ 25) ، شرح الكوكب المنير (4/ 198) .

(2) المستصفى (2/ 231) ، فواتح الرحموت ، البحر المحيط (5/ 255) ، المحصول (5/ 229) ، الإبهاج (3/ 80) ، نثر الورود (2/ 522) ، شرح الأسنوي (3/ 119) ، شرح الكوكب المنير (4/ 200) ، إرشاد الفحول (2/ 202) ، التلويح على التوضيح" (2/ 580) ،"المسودة" (387) ،"شفاء الغليل" (412) ،"المحلى على جمع الجوامع" (2/ 292) ،"الإيضاح لقوانين الاصطلاح" (65) ،"الموافقات" (4/ 64) ، الروضة (2/ 232) ، الآمدي (3/ 335) ، الوجيز في أصول الفقه (216) ، المذكرة في أصول الفقة (244) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت