فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 119

أما إذا وقع النشوز من الزوج فقد ذكر الله تبارك وتعالى الحل في هذه المشكلة فقال سبحانه: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء:128 ، 129)

وبطبيعة الحال والواقع لا تستطيع المرأة أن تضرب الرجل ، فالله خلق النساء رقيقات ضعيفات وقوتهن في ضعفهن .

فعليها أن تلجأ إلى عقد الصلح بينها وبين زوجها بالرفق واللين ، عليها أن تعظه وتذكره بحقوقها أمام الله تعالى .

فإذا أصر على هجرها فعليها تشكي إلى من له يد عليه من صديق أو والد أو قريب . دون أن تجرح فيه .

فإذا أصر على هجرها ، وقد علقها وقد وقع بها ضرر ، فعليها أن تطلب منه الطلاق إذا كان حلا لها في ذلك .

روى الإمام أحمد (21874) عن ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ . (58)

فمعنى هذا الحديث: أن من وقع بها ضرر من زوجها فلها أن تطلب الطلاق ، ولها الحق في كافة حقوقها .

ثالثا: مفتريات العلمانيين أذناب المنصرين

في تحقيق في موقع (مركز المعلومات ـ أمان ) (59) على شبكة الإنترنت ، للمدعو د: صلاح منتصر .

بعنوان: الإسلام أنصفها والفقهاء ظلموها.. أرادها إنسانة وأرادوها جارية"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت