فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 119

لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12

(3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لابنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.

(4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهي لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.

ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:

في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب) . فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَة) (النساء: من الآية12) أي لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أي لأم (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: من الآية12)

(2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوي.

(3) فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعدًا:

لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد) (النساء: من الآية11) النساء:

(4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف

(5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف

(6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شئ للأخت (عند بن عباس)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت