فهرس الكتاب
(7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شئ للأخت لأب وللأخ لأب.
(8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.
(9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.
(10) إذا مات الرجل وترك أمًا وأختًا وجدًا: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.
(11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهًا) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهًا) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالي:
الزوجة 000 13 + ثمن الباقي (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهًا
الابن: ثلثي الباقي 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهًا
الابنة: الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهًا
ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهًا لكانت أنصبتهم كالتالي:
الأم: 3000 جنيهًا (الثُمُن)
البنتين: 16000 جنيهًا للواحدة 8000 جنيهًا (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهًا (الباقي)
وبذلك تكون الابنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
(2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهًا
فالابنة تأخذ النصف أي 12000 جنيهًا
الأم تأخذ السدس 4000 جنيهًا
الأب يأخذ السدس فرضًا والباقي تعصبًا أي 4000 + 4000جنيهًا
وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لميراث الأب
(3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس .
فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهًا) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهًا ، وبذلك تكون الابنة قد أخذت 200% لميراث الأب