فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 119

(4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شئ لأخوة الأم .

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهًا) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهًا ، ويأخذ الأخوان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات) . وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.

(5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شئ لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهًا) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهًا ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أي 400%.

(6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شئ لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهًا) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهًا ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهًا) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أي 800%.

(7) إذا مات إنسان وترك بنتين، وبنت الابن ، وابن ابن الابن: فالابنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الابن سهمين.

فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفًا) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الابن (أربعة آلاف) . وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت