فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 119

(8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شئ للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.

(9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.

فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهًا) ، فيكون نصيب كل من الابنتين (ثلاثين ألف جنيهًا) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفًا) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.

(10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.

فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهًا) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الابنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفًا واحدًا. وعلى ذلك فالابنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.

(11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شئ لكل من ابنة الابن وابن الابن .

فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفًا) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهمًا ، لأخذ الزوج 5538 جنيهًا ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهًا ، ولأخذت الابنة 076 11 جنيهًا ، ولا شئ لابنة الابن ولابن الابن. وهنا تجد أن الابنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت