فهرس الكتاب
(12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3 ، ويأخذ الجد ثلث الباقي وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين) .
فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهًا لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهًا، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهًا تقريبًا، ولأخذت أخته (333) جنيهًا تقريبًا. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.
(13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلًا من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التي فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهًا ، وستأخذ الابنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أي 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الابنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.
(14) إذا مات أو ماتت وترك أمًا وجدًا وأختًا: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.
فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهًا ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أي أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.
(15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهًا) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهًا) فيكون التقسيم كالتالي:
الزوجة 000 16 + ثمن الباقي (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهًا
الابن: الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهًا
الابنة: الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهًا