فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 119

(16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:

إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهًا) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهًا) فيكون التقسيم كالتالي:

الزوجة 000 36 + ثمن الباقي (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهًا

الابن: ثلثي التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهًا

الابنة: ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهًا

د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:

(1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شئ للأخت لأب وللأخ لأب.

(2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شئ لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.

(3) إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر.

للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللأخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)

(4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقي ، ولا شئ لأخوة الأم.

ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف:

(1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيبًا ويحجب الأخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.

(2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقي وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أيًا منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت