فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 119

(3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقي وسهمها 1 والأب ثلثا الباقي وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.

(4) إذا مات رجل وترك ابنًا وست بنات: فالابن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أي من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهًا ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهًا. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.

(5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكي والشافعي أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.

فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهًا ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقي يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوي ، لكل منهم (ألفين) . وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.

أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .

تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الفرائض (المواريث) ، التي حكمتها المعايير الإسلامية التي حددتها فلسفة الإسلام في التوريث .. والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة .

هذا من عدل الرحمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت