فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 1551

§بَابٌ فِيمَنْ رَجَعَ عَنْ حَدِيثٍ غَلِطَ فِيهِ , وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى رِوَايَتِهِ الصِّحَّةَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيِّ الْحُكْمَ فِيمَنْ غَلِطَ فِي رِوَايَةِ حَدِيثٍ وَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ , وَأَقَامَ عَلَى رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ , أَنَّهُ لَا يُكْتَبُ عَنْهُ , وَإِنْ هُوَ رَجَعَ قُبِلَ مِنْهُ وَجَازَتْ رِوَايَتُهُ , وَهَذَا الْقَوْلُ مَذْهَبُ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ أَيْضًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت