سبق الجواب عن هذا، لما تساءلت عن المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ فإذا كان الجواب إنها خاصة بالنساء فلا مانع من ذلك، لأن هذا خروج للتعليم ، وقد صححت السؤال أن خروجها للتعليم فهو جائز، وتد ذكرت آنفًا أن النساء كن يخرجن إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الشريط المشار إليه في أول هذا السؤال، فهو خاص بالنساء أللأتي يتشبهن بالرجال، ويسمين أنفسهن بالداعيات فترينهن مرة هاهنا ومرة هاهنا منطلقات كأنهن رجال، فهذا هو المحظور، أما تجتمع النساء في مكان واحد يتعلمن ما يجب عليهن من العلم الشرعي، فهذا لا مانع منه وقد ذكرت آنفًا الحديث الذي يويد ذلك.
س 5:
شريط رقم 25/ 2 رجه أ
السؤال عن سنن الفطرة التي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أربعين يومًا، فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث أننا لو تركنا حلق العانة لمدة اثنين وأربعين يومأ، هل نأثم؟
الجواب 5:
نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه كما هو الشأن في أوقات الصلوات الخمس وقتها وكذلك لا يجوز للحاج أر المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز الأربعين يوما للاستعداد أو لقص الأظافر، أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة الأربعين يوما فإذا خرجت هذه المدة فقد أثم المخالف.
س 6:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك بعض السنن، مثل غسل"البراجم"هلا تدخل ضمن التوقيت؟ وماهي السق المؤقتة؟.
الجواب 6:
غسل"البراجم"ليس لها علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو: قص الأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها بأربعين يوما.
س 7:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ