قرأت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لمؤلفه"سليم الهلالي وعلي حسن عبد الحميد"أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو لديهما ، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرًا.
الجواب 7:
أنه لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا، هذا الجواب جواب صحيح، أما الاشتراط المذكور وهو: إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال (إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع ) ، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحامل والمرضع عليها الإطعام، أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها، خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
س 8:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك شابة تقول بأنه قد تقدم لها رجل مستقيم على الشرع، ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوجت بشاب متدين عياذا بالله علما بأنه يتقدم لخطبتها كثير هن الشباب غير المتدينين ، هل تعتبر هذه الفتاة آثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة، وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟
الجواب 8: