فهرس الكتاب

الصفحة 1793 من 3529

896-عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع عند حصول المحلوف عليه

تاريخ الفتوى: 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد كان ذلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك وتشاجرت أنا وزوجتي وقمت بحلف يمين الطلاق عليها على النحو التالي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا أنك لن تنامي في هذا البيت هذا اليوم) وزاد الأمر تعقيدًا وزادت عصبيتي وقمت بحلف يمين آخر على النحو التالي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا أنك سوف تكونين طالقًا) مع العلم أن زوجتي في تلك الليلة لم تنم وبقيت مستيقظة حتى صباح اليوم التالي ولكنها نامت بعد المغرب لمدة قصيرة جدًا سؤالي بارك الله فيكم هل تعتبر هذه طلقة وكيف لي أن أكفر عن هذا اليمين وماذا يترتب علي فعله، أفيدوني بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيرًا..

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السؤال غير واضح لعدم توضيحك لما علقت عليه الطلاق هل هو،"إن لم تفعلي كذا"أو"لن تنامي"أو هما معًا؟

وعلى كل حالٍ فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقًا، فتطلق الزوجة إذا لم يحصل ما علق عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد بيَّنا ذلك في فتاوى لنا سابقة، انظر منها مثلًا الفتوى رقم: 1673 - والفتوى رقم: 19612 - والفتوى رقم: 8828.

وننبهك إلى أن الأولى في مسائل الطلاق والحلف به أن ترفع إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- أو يشافه بها السائل من يثق به من أهل العلم؛ لأن الحكم فيها قد يحتاج إلى معرفة ملابسلاتها وتوضيح بعض الأمور التي تكون مؤثرة في الحكم.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 28374

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت