فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 3529

897-عنوان الفتوى : هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق

تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1423 / 05-02-2003

السؤال:

قلت لزوجتي إن دخل أحد من أهلك بيتي تكونين طالقًا وقبل أن يدخل أحد تم الاتفاق على التصالح في بيتي وقد تم فهل يقع الطلاق علما بأنني لا أقول إنني كنت أهدد حتى لا يستهان بالسؤال؟ ولكم جزيل الشكر...

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قصدت بقولك هذا تعليق الطلاق فإنه متى دخل أحد من أهل زوجتك إلى بيتك وقع الطلاق، فإذا وقع الطلاق بحصول ما عُلق عليه فلا مانع من استرجاعها في فترة عدتها من غير حاجة إلى عقد أو صداق أو ولي، ما لم يكن هذا الطلاق مسبوقًا بطلقتين قبله وإلا بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد وطء زوج آخر في نكاح صحيح، وانظر الفتوى رقم: 7665.

وليُعلم أن من علق الطلاق على حصول شيء، لا يمكن التراجع عن ذلك التعليق عند جمهور العلماء -وهو الراجح عندنا- وراجع في هذا الفتوى رقم: 1956 - والفتوى رقم: 19827.

وعلى الأخ السائل مراجعة الجهات المختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن أمر الطلاق شائك وخطير فلا يكتفى فيه بفتوى مضت ولا إجابة سؤال.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 28198

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت