فهرس الكتاب

الصفحة 3247 من 3529

1623- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته راكي مطلقة

تاريخ الفتوى: 08 شوال 1428 / 20-10-2007

السؤال:

قال لي زوجي راكي مطلقة في حالة غضب شديد جدًا ثم استغفر الله واعتذر مني، فأريد معرفة الحكم الشرعي وأرجوكم في أقرب وقت عندي مدة على زواج وما عندي أولاد؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان غضبه وصل به إلى درجة انغلاق الذهن وشرود العقل بحيث وصل إلى حال لا يعي منها ما يصدر عنه فإن طلاقه في تلك الحال غير واقع. أما إن كان الغضب دون ذلك فإن الطلاق يقع ولكن له مراجعتك ما دمت في عدتك دون عقد أو شهود بالقول أو الفعل ما لم يكن قد طلقك قبل ذلك مرتين فتكون تلك هي الثالثة وتحرمين عليه. وللمزيد من الفائدة عن الغضب وأنواعه، وكيفية الرجعة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 8628، 10508، 3640.

والله أعلم.

رقم الفتوى: ... 100018

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت