فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 3529

382-عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في لغو اليمين في الطلاق

تاريخ الفتوى: 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008

السؤال:

كنت أضحك مع أصدقائي فقلت لأحد أصدقائي سهوا ومن غير عمد علي الطلاق بالثلاثة تكون ممتازا فيما فعلت. فما حكم خطئي هذا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا من لغو اليمين لدى من يرى يمين الطلاق يمينا كسائر الأيمان وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، فلا يترتب عليه أثر ولا يلزم منه الطلاق ولا كفارة يمين، ولو لم يقع المحلوف عليه، وأما الجمهور فإنهم لا يقولون بلغو اليمين في الطلاق، وبناء عليه فهو طلاق معلق على عدم امتياز صديقك فيما فعل، فإن كان ممتازا فيه لم يقع الطلاق، وإن كان غير ممتاز وقع الطلاق ولزم المحلوف به، والذي نرى ظهوره في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعدم لزوم شيء في هذا الأمر لكونه من الخطأ المعفو عنه، هذا مع أنك إن كنت حلفت على أمر قد حصل وحلفت على اعتقادك فيه فإنك لا تحنث ولو كان الأمر خلافه على الراجح.

ولكن يجب الحذر كل الحذر من التلاعب بأيمان الطلاق وجريانها على اللسان، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 9157، 56669، 71165.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 115547

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت