فهرس الكتاب

الصفحة 2635 من 3529

1317- عنوان الفتوى : حكم القسم والإشهاد على أن لا يطلق

تاريخ الفتوى: 21 صفر 1430 / 17-02-2009

السؤال:

سؤالي: هو هل يجوز أن يقسم الزوج بالله أن لا يقع منه الطلاق لفظا إلا أمام شهود أو في المحكمة؟

أو هل ممكن أن يكتب تعهدا في المحكمة أن لا يقع منه طلاق لفظا إلا أن يوثق؟ وهذا بعلم الزوجة ولتطمينها ولعدم هدم الأسرة في لحظة غضب؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللزوج أن يقسم على ذلك، وإن حنث فتلزمه كفارة يمين ويقع عليه الطلاق إن أوقعه على غير الصفة التي حلف عليها، فلو أوقعه على زوجته وحدهما وقع، وكذا لو كتب تعهدا بذلك عند القاضي أو غيره فإنه يلزمه ويقع عليه، إلا إذا كان مكرها على التلفظ بالطلاق، فله أن يشهد شاهدين في قول الجمهور أو أربعة عند غيرهم على أنه سينطق بالطلاق، ولا يقصده، وهو ما يسمى بالاسترعاء. وقد بينا كيفيته وضوابطه في الفتويين رقم: 36100 ، 117067 .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 118168

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت