فهرس الكتاب

الصفحة 2625 من 3529

1312- عنوان الفتوى : حكم إخبار الزوج امرأته بأنه طلقها كذبا بغرض ردعها

تاريخ الفتوى: 23 صفر 1430 / 19-02-2009

السؤال:

هل من الممكن الكذب على زوجتي بأن أقول لها إني طلقتها سابقا وأنا لم أطلقها. حتى ترتدع. وإذا فعلت ذلك هل يقع الطلاق حقيقة. جزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكذب الزوج على زوجته للإصلاح والتودد إليها مما قد رخص فيه الشارع الحكيم، لكن الكذب في الإخبار بالطلاق قد تترتب عليها آثار سيئة. ومن أهل العلم من يرى وقوع الطلاق بالإخبار ولو كاذبا، فالأولى البعد عن ذلك واستعمال المعاريض والكنايات ففيها مندوحة للمؤمن عن الكذب وعن الطلاق ولو كان مأذونا فيه.

وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 52839، 20344، 1126.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 118338

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت