فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 3529

1121- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة و كل مرة يوقع ثلاثا ، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب و الشدة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه.

وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية ، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر

والله أعلم .

رقم الفتوى: 67814

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت