السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة و كل مرة يوقع ثلاثا ، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب و الشدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية ، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر
والله أعلم .
رقم الفتوى: 67814