فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 3529

510-عنوان الفتوى : علق الطلاق على دخول أهل امرأته منزله ثم جاؤوا فأدخلهم

تاريخ الفتوى: 28 محرم 1429 / 06-02-2008

السؤال:

أنا قلت لزوجتي: في حالة دخول أهلك إلى منزلي أنت طالق وفي مرة أتوا إلى منزلي فأدخلتهم هل تعتبر طلقة وكان الكلام في حالة غضب، والمرة الثانية كانت قد خرجت من منزلها غاضبة مني وحين أتيت لأسترد ابني قلت افتحي الباب وإذا لم تفتحي سأطلقك وعندما سمعت فتحت الباب وأنا أقول الكلمة أنت طالق، فما هو حكم الحالة؟ ومع العلم أني سريع الغضب؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما صدر منك في المرة الأولى يعتبر تعليقًا لطلاق زوجتك على دخول أهلها في بيتك، وقد سبق في الفتوى رقم: 3795 بيان حكم تعليق الطلاق وما يترتب عليه.

وأما المرة الثانية فإن كنت أتممت الكلمة -كما هو الظاهر- فقد وقعت الطلقة الثانية وبذلك لم يبق لك عليها إلا طلقة واحدة إن اعتبرنا وقوع الطلاق المعلق وكان الغضب لم يصل بك إلى فقد الوعي، فإن طلقت زوجتك بعد ذلك بانت منك زوجتك ولم تحل لك إلا بعد نكاح غيرك، فالواجب عليك أن تتقي الله وتحفظ يمينك وتصون أسرتك من التشتت والضياع، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 104390

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت