فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 3529

332-عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420 / 01-06-1999

السؤال:

كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى: )وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل ). [النحل:91] . وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) . [النساء:21] . والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا.

الحلف بالطلاق وتعليقه

683 فتوى

رقم الفتوى: 119745

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت