فهرس الكتاب

الصفحة 2849 من 3529

1424- عنوان الفتوى : متى يجب استخراج وثيقة الطلاق

تاريخ الفتوى: 23 شعبان 1429 / 26-08-2008

السؤال:

هل لا يقع الطلاق إلا بعد استخراج ورقه الطلاق أم يكفي التلفظ بالكلمة لوقوعه، وما حكم من يطلق أمام شهود ثم يرفض استخراج الورقة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يقع من الزوج بمجرد نطقه به ما دام مدركًا لما يقول ومختارًا غير مكره، ولا يتوقف وقوعه على صدور وثيقة الطلاق، وإنما هي الوثيقة لحفظ الحقوق، وما إلى ذلك من المصالح التي أقرها الشرع ودعت إليها حاجة الناس، لا سيما مع ضعف النفوس وفساد أخلاق كثير من الناس.

فإذا كان الطلاق رجعيًا بأن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنته العدة فلا يلزم الزوج استخراج الوثيقة؛ لأن له أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وأما إذا كان الطلاق بائنًا بأن كان ثلاثًا أو انتهت العدة، فإنه ينبغي للزوج أن يستخرج الوثيقة.

وعليه، فقد يجب استخراج هذه الوثيقة إذا لم يمكن لأحد غيره استخراجها وتعين استخراجها سببًا لنيل المرأة حقها من مؤخر المهر والنفقة والتمكن من الزواج بآخر ونحو ذلك من الحقوق التي قد يتوقف حصول المرأة عليها على وجود هذه الوثيقة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 111710

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت