فهرس الكتاب
تاريخ الفتوى: 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007
السؤال:
متى لا يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته هل عندما تكون حائضا أو نفساء أو تكون حاملا الرجاء الإفادة بأسرع وقت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع، وأما طلاق الحائض والنفساء ففي وقوعه خلاف، وأكثر العلماء على وقوعه وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى أنه لايقع.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 102950