فهرس الكتاب

الصفحة 3167 من 3529

1583- عنوان الفتوى : طلاق الحامل والحائض والنفساء

تاريخ الفتوى: 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007

السؤال:

متى لا يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته هل عندما تكون حائضا أو نفساء أو تكون حاملا الرجاء الإفادة بأسرع وقت ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع، وأما طلاق الحائض والنفساء ففي وقوعه خلاف، وأكثر العلماء على وقوعه وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى أنه لايقع.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102950

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت