فهرس الكتاب

الصفحة 2417 من 3529

1208- عنوان الفتوى : كيف يستعيد الرجل امرأته إذا طلقها ثلاثًا

تاريخ الفتوى: 07 شعبان 1423 / 14-10-2002

السؤال:

لقد حدث بيني وبين زوجتي خلاف وطلقتها ثلاث طلقات متتالية علما أنني قد طلقتها قبل هذه المرة طلقتين ورجعنا إلى بعضنا بعد فتوى أحد المشائخ وأنا نادم على ذلك وأريد استرجاعها, فماهوالحل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه بطلاقك زوجتك للمرة الثالثة تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجًا صحيحًا يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (البقرة: من الآية229) ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (البقرة:230) .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 23467

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت