فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 3529

881-عنوان الفتوى : الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه

تاريخ الفتوى: 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004

السؤال:

هل إذا قال الرجل لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق وهو يقصد الطلاق ويقصد منعها من مخاطبة هذه المرأة، وكلمتها هل هذا طلاق أم حلف؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق قاصدًا وقوع الطلاق إن فعلت ما علق الطلاق عليه، فإنها تطلق منه إن فعلت ذلك، عند عامة العلماء، أما إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد منعها عن فعل ما، فإن بعض العلماء ذهب إلى أنها إن فعلته لا تطلق، ويلزم زوجها كفارة يمين، وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8828 17874

رقم الفتوى: 30924

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت