فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 3529

551-عنوان الفتوى : أقسم بالطلاق على تزويج ابنته لفلان ثم مات

تاريخ الفتوى: 17 رمضان 1428 / 29-09-2007

السؤال:

فضيله الشيخ جزاكم الله خيرا عندي سؤال... كان لوالدي صديق عزيز وكان لهذا الصديق بنت وفي يوم من الأيام تحدث مع والدي بإنه يريد تزويج ابنته مني وحلف على ذلك يمينا باالطلاق بأن ابنته لن تكون إلا لي، علما بأني لم أكن موجودًا حينها وعندما كلمني والدي باالموضوع لم أجد في نفسي الرغبة بهذا الزواج، علما بأن هذا الصديق قد توفي، فهل يلزم والدي شيء حيال هذا اليمين أو على أسرة الصديق حيث إننا لا نعلم هل عند أسرته علم بالموضوع أم لا فأفيدونا أفادكم الله؟ وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس على والدك ولا أسرة المتوفى شيء من تلك اليمين ولا على صاحبها لأنه انقطع عمله وتكليفه فلا يلزمه طلاق ولا غيره، كما أن إبرار المقسم المأمور به هو حيث لا توجد مشقة أو مفسدة على المقسم عليه، قال الإمام النووي في شرح مسلم: هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار. انتهى.

وفي يمين صديق أبيك مشقة حيث إنك لا ترغب في ابنته فلا حرج عليك ولا على أبيك ولا على أهل الميت في عدم الإبرار بيمينه لما ذكرنا.. وللفائدة أكثر في الموضوع انظر الفتوى رقم: 17528.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 99669

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت