فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 3529

693-عنوان الفتوى : حلف الزوجة أنها ستطلب الطلاق من زوجها

تاريخ الفتوى: 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005

السؤال:

أفيدكم بأنني كنت ذاهبا للغداء عند أحد الأقارب وأن زوجتي حلفت على المصحف بأنني إذا ذهبت سوف تطلب مني الطلاق وأن يتم الانفصال تمامًا وكان لابد أن أذهب حيث إنهم أقربائي وبعد عودتي جلست معها وراضيتها ووافقت واستمرت حياتنا الزوجية والآن أصبحت مشكلتها حاليا مع قسمها على المصحف ماذا تفعل بشأنه هل تصوم أم ما ذا تفعل؟

آمل إفادتكم وجزاكم الله خير الجزاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق بيد الزوج، فإن حلفت الزوجة على أنها ستطلب الطلاق إن ذهب زوجها للغداء فذهب وطلبت هي الطلاق بعد ذهابه فلا كفارة عليها، ولا يلزم زوجها أن يطلقها.

وإن ذهب ولم تطلب الطلاق فعليها كفارة يمين، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 6869، والفتوى رقم: 23946.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 63180

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت